الشهيد الثاني
64
مسالك الأفهام
ويمنع الولد من يتقرب بالأبوين أو بأحدهما ، كالأخوة وبنيهم ، والأجداد وآبائهم ، والأعمام والأخوال وأولادهم . ولا يشارك الأولاد في الإرث سوى الأبوين والزوج أو الزوجة . فإذا عدم الآباء والأولاد فالإخوة والأجداد . ويمنع الأخ ولد الأخ . ولو اجتمعوا بطونا متنازلة فالأقرب أولى من الأبعد . ويمنع الإخوة وأولادهم - وإن نزلوا - من يتقرب بالأجداد من الأعمام والأخوال وأولادهم . ولا يمنعون آباء الأجداد ، فإن الجد وإن علا جد . لكن لو اجتمعوا بطونا متصاعدة فالأدنى إلى الميت أولى من الأبعد . والأعمام والأخوال وأولادهم - وإن نزلوا - يمنعون أعمام الأب وأخواله . وكذا أولاد أعمام الأب وأخواله يمنعون أعمام الجد وأخواله . ويسقط من يتقرب بالأب وحده مع من يتقرب بالأب والأم مع التساوي في الدرج . والمناسب وإن بعد يمنع مولى النعمة . وكذا ولي النعمة أو من قام مقامه في ميراث المعتق يمنع ضامن الجريرة . وضامن الجريرة يمنع الإمام .
--> ( 1 ) انظر المبسوط للسرخسي 29 : 156 - 157 ، تبيين الحقائق 6 : 236 . ( 2 ) في ص : 94 .